الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 711 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يتبين من النص أن المستحق يكسب المرتب يوماً يوماً طوال حياة الشخص الذي ربط المرتب بحياته. ويبدأ الوقت الذي تؤدى فيه أقساط المرتب للمستحق من يوم تمام العقد الذي أنشأ المرتب. فإذا كان التصرف الذي أنشأ المرتب وصية فمن يوم موت الموصي ولا يحسب اليوم الذي تم فيه العقد فلا يستحق عنه المرتب لأنه يوم ناقص بطبيعته. ويستحق المرتب ابتداء من اليوم التالي. وقد يعين التصرف الذي أنشأ المرتب يوماً آخر كبداية الوقت الذي تؤدى فيه أقساط المرتب.
وتستمر تأدية أقساط المرتب للمستحق من اليوم الذي يموت فيه من ربط المرتب بحياته ويكون غالباً هو نفس المستحق. ولما كان يوم الوفاة هو أيضاً يوم ناقص بطبيعته فإن المرتب لا يكون مستحقاً عنه ويستحق إلى نهاية اليوم السابق. ويغلب اشتراط أن تؤدى أقساط المرتب مقدماً كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو كل ستة أشهر أو سنة فيدفع القسط في بداية الشهر وبداية المدة التي حددت للقسط. فإذا لم يوجد شرط في هذا المعنى دفع القسط في نهاية المدة التي حددت له لا في بدايتها.
وإذا اشترط تأدية القسط في بدايته وحل القسط في أول السنة مثلاً فإنه يكون مستحقاً بمجرد حلوله حتى لو مات الشخخص الذي ربط المرتب بحياته خلال السنة وقبل تمامها ولو في اليوم الأول منها أي في يوم حلول القسط. ويستولي المستحق أو ورثته على القسط الذي حل بأكمله.
والمستحق هو الذي يحمل عبء اثبات أن الشخص الذي ربط المرتب بحياته لا يزال حياً حتى يكون مستحقاً لما حل من أقساط المرتب فيقدم شهادة اثبات وجود على قيد الحياة بالطرق المعتادة. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 2 ص1068.