Call us now:
الرأي الفقهي
يستخلص من التعريف أن شخصاً يتعرض لخطر في شخصه كما في التأمين علىالحياة أو في ماله فيعمد إلى تأمين نفسه من هذا الخطر بأن يتعاقد مع شركة تأمين يؤدي إليها أقساطاً دورية في نظير أن يتقاضى منها مبلغاً من المال عند تحقق الخطر. وقد سمى النص هذا الشخص المؤمن له. ويجوز أن يشترط دفع المال عند تحقق الخطر لشخص آخر غيره فيسمى هذا الشخص الآخر المستفيد. أما شركة التأمين أو هيئة التأمين بوجه عام فقد سماها النص المؤمن. ويدفع المؤمن له للمؤمن عادة أقساطاً سنوية متساوية القيمة وقد يدفع اشتراكاً دورياً يتفاوت مقداره في جمعيات التأمين التبادلية. وقد يدفع مبلغاً مقطوعاً جملة واحدة. والمؤمن يدفع عادة للمؤمن له أو للمستفيد عند تحقق الخطر مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً وقد يدفع له أي عوض مالي آخر.
ونرى من ذلك أن ذلك التعريف قد أبرز عناصر عقد التأمين فهو عقد يبرم بين المؤمن له والمؤمن. وقد يوجد إلى جانب المؤمن له شخص آخر يتقاضى مبلغ التأمين هو المستفيد. وأبرز التعريف أن التأمين يقم على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبقي المؤمن له تأمينه منه ويدفع مبلغاً مقابل التأمين للمؤمن وهو القسط أو الاشتراك أو الدفعة المالية الأخرى كما يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر وهو المبلغ المقطوع أو الإيراد المرتب أو العوض المالي الآخر. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 2 ص1083 وما بعد).