الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 718 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
تسري مدة التقادم القصيرة على الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين أياً كان المؤمن. فقد يكون المؤمن شركة وهذا هو الغالب وقد يكون المؤمن جمعية تأمين تبادلية أو ذات شكل تبادلي فتسري مدة التقادم القصيرة أيضاً على العقود المبرمة مع هذه الجمعيات. ويستوي في ذلك أن يكون الاشتراك في الجمعية متغيراً أو ثابتاً لا يتغير. وتدخل كذلك دعاوى استرداد المبالغ التي دفعت دون حق. ودعوى المؤمن للمطالبة بحقه في الرقابة على حسابات المؤمن له.

الدعاوى التي تعتبر ناشئة عن عقد التأمين
الدعاوى التي تعتبر ناشئة عن عقد التأمين فتسري عليها مدة التقادم القصيرة إما أن تكون دعاوى للمؤم أو للمؤمن له سواء رفعت هذه الدعاوى من المؤمن له أو من المستفيد.
ودعاى المؤمن هي دعاوى المطالبة بالأقساط المستحقة ودعاوى بطلان أو إبطال عقد التأمين ودعاوى فسخ عقد التأمين أياً كان سبب الفسخ سواء كان إخلال المؤمن له بالتزامه من دفع الأقساط المستحقة أو كان تقرير ما يستجد من الظروف ويكون من شأنه أن يزيد الخطر أو كان غير ذلك من الأسباب.
ودعاوى المؤمن له هي دعوى المطالبة بمبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه وكذلك دعاوى البطلان والإبطال والفسخ.

دعاوى لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين
أما الدعاوى التي لا تنشأ عن عقد التأمين فلا تسري عليها مدة التقادم الخاصة بعقد التأمين بل تخضع للتقادم الخاص بها ولا يعتبر ناشئاً عن عقد التأمين
1 – دعوى المسؤولية التي يرفعها المضرور على المسؤول إذا كان هذا الأخير قد أمن نفسه من هذه المسؤولية.
2 – الدعوى المباشرة التي يرفعها المضرور على المؤمن في حالة التأمين من المسؤولية.
3 – دعوى المؤمن له على المسؤول عن الخطر المؤمن منه.
4 – دعوى الحلول.
5 – دعوى الدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الامتياز مما له من حق على مبلغ التأمين.
6 – دعوى سمسار التأمين للمطالبة بسمسرته لأنها تنشأ من عقد السمسرة لا من عقد التأمين.

مبدأ سريان التقادم
تسري مدة الثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى. غير أن هناك حالتين يتأخر فيهما مبدأ سريان التقادم عن وقت حدوث الواقعة اللتي تولدت عنها الدعوى.
أولاً – حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن الخطر. وتبدأ المدة من وقت علم المؤمن بالإخفاء أو بعدم صحة البيانات أو دقتها. ويقع على المؤمن عبء إثبات انه كان لا يعلم بالواقعة وإثبات الوقت الذي علم بها.
ثانياً – حالة وقوع الحادث المؤمن منه. ويسري التقادم من وقت علم ذوي الشأن بوقوع هذا الحادث ولو كان هذا العلم قد حصل بعد انتهاء عقد التأمين. ويقع على من يطالب بمبلغ التأمين عبء إثبات أنه كان لا يعلم بوقوع الحادث وعبء إثبات وقت علمه بوقوعه.
ويقف التقادم وينقطع طبقاً للقواعد العامة لعدم وجود نص خاص في دعاوى التأمين. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 2 ص136 وما بعد).