Call us now:
الرأي الفقهي
عدم جواز الاتفاق على تعديل مدة التقادم
قد يفهم من نص المادة 753 مدني مصري (المادة 719 سوري) إذا طبق على مدة التقادم هنا أنه يجوز الاتفاق على إطالة مدة التقادم أو على تقصيرها إذا كان ذلك في مصلحة المؤمن له. فيجوز الاتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بمبلغ التأمين خمس سنوات أو عشرة أو خمس عشرة. ويجوز الاتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بقسط التأمين سنتين أو سنة واحد.
وقد يفهم كذلك انه لا يجوز الاتفاق على إطالة مدة التقادم أو على تقصيرها إذا كان ذلك في مصلحة المؤمن. فلا يجوز الاتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بمبلغ التأمين سنة واحدة أو سنتين. كما لا يجوز الاتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بقسط التأمين أربع سنوات أو خمس سنوات.
ولكن يعترض هذا النص العام نص ورد في خصوص مدة التقادم. فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 388 مدني على أنه لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون. وواضح من هذا النص أنه لا يجوز الاتفاق على إطالة مدة التقادم أو على تقصيرها أياً كان الشخص الذي له مصلحة في ذلك المؤمن أو المؤمن له. ولما كان الخاص يقيد العام فنحن نرى أن عموم نص المادة 753 يتقيد بخصوص نص المادة 388 / 1 مدني. ومن ثم لا يجوز الاتفاق على إطالة مدة الثلاث سنوات ولا على تقصيرها سواء كان ذلك لمصلحة المؤمن أو لمصلحة المؤمن له. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 2 ص1364 فقرة 674).