الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 72 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي

نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح لأنها جزاء الاحتباس وهو موجود وإن لم تزف عليه ولو كانت مقيمة في بيت أبيها. فإن طالبها الزوج بالنقلة إلى منزله وامتنعت فإما أن يكون امتناعها بحق أو بغير حق فإن كان الأول وكان طلبها منزلاً خالياً بعيداً عن أقاربه أو معجلها فلا يسقط حقها بالنفقة لأن القانون والفقه أعطاها هذا الحق. وإن كان الثاني كما إذا أبت النقلة إلا إذا طلق ضرتها مثلاً وتكون ناشزة خارجه عن طاعته فتسقط النفقة.
(شرح الأحوال الشخصية للابياني ص230)