الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 726 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
شروط إجراء التخفيض
يتبين من هذا النص أن هناك شروطاً يجب توافرها حتى يجوز التخفيض وهي
الشرط الأول
أن يكون عقد التأمين منطوياً على عنصر إدخار إلى جانب عنصر التأمين. فإذا كان عقد التأمين لا ينطوي على عنصر ادخار كما في التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً وكما في التأمين لحالة البقاء لم يكن العقد قابلاً للتخفيض لأن القابلية للتخفيض تقوم على وجود احتياطي حسابي. والاحتياطي الحسابي إنما يوجد في عقد تأمين على الحياة ينطوي على عنصر الادخار.
فالعقود المنطوية على عنصر الادخار هي إذن وحدها القابلة للتخفيض.
الشرط الثاني
أن يكون المؤمن له قد دفع على الأقل ثلاثة أقساط سنوية ذلك أنه إذا كان قد دفع ما هو أقل من ذلك لم يكف ما دفعه لتكوين احتياطي حسابي يقوم أساساً للتخفيض. فإن المبلغ الذي يكون قد دفعه وهو يقل عن ثلاثة أقساط سنوية يكون قد امتص في مصروفات السمسرة وغيرها للحصول على عقد التأمين. ولكن يكفي أن يدفع ثلاثة أقساط سنوية ولو اتفق على غير ذلك كما يقول النص. فإذا أتي الطرفان على ان لا يجوز التخفيض إلا بعد أربعة أقساط سنوية أو أكثر أو على ألا يجوز التخفيض أصلاً كان الاتفاق باطلاً وجاز التخفيض بعد ثلاثة أقساط سنوية. ولكن يجوز الاتفاق على أقساط أقل من ثلاثة لأن الاتفاق يكون في مصلحة المؤمن له. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 2 ص1501 فقرة 742).