Call us now:
الرأي الفقهي
يجب أن تذكر في وثيقة التأمين شروط التخفيض والتصفية باعتبارها جزءاً من الشروط العامة للتأمين. وقد عنى التقنين المدني بأن يورد في نصوصه في التأمين وعلى اقتضابها هذا الحكم. فنصت المادة 763 مدني على ما يأتي تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر في وثيقة التأمين. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 2 ص1425).