الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 730 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إن الجزاء على الإخلال بالتزام تقديم البيانات اللازمة في التأمين بوجه عام إن المؤمن له إذا كان سيء النية وكتم امراً أو قدم بيانات كاذبة بحيث ترتب على ذلك أن تغير موضوع الخطر أو قلت أهميته في نظر المؤمن كان عقد التأمين باطلاً. ويتقاضى المؤمن تعويضاً من المؤمن له لما ارتكبه من الغش. أما إذا لم يستطع المؤمن أن يثبت سوء نية المؤمن له فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد ولكن دون تعويض. ويستطيع المؤمن له أن يدرأ طلب الإبطال إذا هو قبل زيادة في القسط. وإذا لم تظهر الحقيقة إلا بعد تحقق الخطر فإن المؤمن لا يدفع من مبلغ التأمين إلا بنسبة القسط المدفوع إلى القسط الواجب الدفع. وقد يوجد شرط يمنع النزاع يقضي بأنه لا يجوز للمؤمن أن ينازع في صحة البيانات التي أدلى بها المؤمن له وفي هذه الحالة يمتنع على المؤمن التمسك بعدم صحة البيانات بشرط أن يكون المؤمن له حسن النية وعند ذلك لا يجوز للمؤمن لا إبطال العقد قبل تحقق الخطر ولا انقاص مبلغ التأمين بعد تحققه.
وتسري كل هذه الأحكام على عقد التأمين على الحياة سريانها على عقود التأمين الأخرى فيما عدا استثناء واحداً يقوم في الحالة التي يقدم فيها المؤمن له بياناً خاطئاً عن سنه ففي هذه الحالة وحدها يجب التمييز بين فرضين
الفرض الأول
إذا قرر المؤمن له لنفسه سناً أقل من سنه الحقيقية وكانت سنه الحقيقية تجاور الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين ففي هذا الفرض سواء كان المؤمن له سيء النية أو حسن النية يكون عقد التأمين باطلاً إذ لا يمكن إبرام هذا العقد مع مجاوزة سن المؤمن له الحد المقرر حتى لو كان هناك شرط يمنع النزاع فإن هذا الشرط لا ينتج أثراً أمام مجاوزة سن المؤمن له الحد المقرر في تعريف التأمين ومن ثم لا يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر ويجب عليه رد الأقساط المدفوعة للمؤمن له حتى لو كان هذا سيء النية. ولكن يجوز للمؤمن أن يطالب المؤمن له سيء النية بالتعويض.
الفرض الثاني
أن تكون سن المؤمن لا تجاور الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين. وفي هذا الفرض يكون عقد التأمين صحيحاً ولا يجوز إبطاله. وذلك سواء كان المؤمن له عندما قرر لنفسه سناً غير السن الحقيقية حسن النية أو سيئها. وكل ما يترتب على الغلط في السن هو تعديل العقد بحيث يصبح متمشياً مع السن الحقيقية. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 2 ص479 وما بعد).