الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 734 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يخلص من هذا النص أنه يدخل في نطاق التأمين خطأ المؤمن له غير المتعمد حتى لو كان هذا الخطأ جسيماً ولكن لا يدخل خطأه العمدي أو غشه ولو اتفق على غير ذلك. ولا يشترط في الخطأ العمدي أن يكون المؤمن له متعمداً الإضرار بالمؤمن بل يكفي أن يكون قد تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه وهو عالم أنه بتحقيقه هذا الخطر يثير مسؤولية المؤمن عن تعويض الضرر.
وتعمد إحداث الحريق وعبء إثبات هذا التعمد يقع على عاتق المؤمن. وتكفي القرائن في إثبات التعمد. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 2 ص1584).