الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 736 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يتبين من هذا النص أن الدائنين أصحاب الحقوق العينية والدائنين الحاجزين أو الطالبين للحراسة يحلون محل المؤمن له في مبلغ التأمين في حدود ما لهم من حقوق فيصبحون هم المستفيدين مكان المؤمن له.

الشروط الواجب توافرها لحلول الدائنين محل المؤمن له في مبلغ التأمين
الشرط الأول – وجود عقد تأمين على الأشياء
يجب أن يكون هناك شيء مؤمن عليه من الحريق أو التلف أو من الأخطار. والذي يبرم العقد في هذه الحالة يكون عادة مالك الشيء المؤمن عليه ويدفع الأقساط من ماله. ولكن حق الدائن ينتقل إلى مبلغ التأمين دون أن تخصم الأقساط من هذا المبلغ. أما إذا قام بالتأمين غير مالك كالحائز للعقار أو الدائن المرتهن نفسه فإن الأقساط التي دفعها تعتبر مصروفات حفظ ممتازة فينتقل حق الامتياز هذا إلى مبلغ التأمين بالإضافة إلى حقوق الدائنين الآخرين.

الشرط الثاني – أن يكون للدائن حق خاص بالشيء المؤمن عليه
والدائنون طائفتان
1 – الطائفة الأولى دائن له تأمين عيني أو رهن رسمي أو حق اختصاص أو رهن حيازة أو حق امتياز في الشيء المؤمن عليه سواء ثبت له هذا الحق قبل إبرام عقد التأمين أو بعد إبرامه. ولا يعتبر الحق في الحبس تأميناً عينياً. ومن ثم إذا حبس شخص تحت يده شيئاً مملوكاً لآخر وكان الشيء مؤمناً عليه وتحقق الخطر منه فإن الحابس لا ينتقل حقه إلى مبلغ التأمين. وكذلك لا يعتبر حق الانتفاع تأميناً عينياً إذ هو حق عيني أصلي. فإذا أمن صاحب الرقبة عليها وهلكت العين لم ينتقل حق الانتفاع إلى مبلغ التأمين.
2 – الطائفة الثانية الدائن الحاجز أو الشخص الذي وضع المال تحت الحراسة. فإذا حجز الدائن الشخصي أي الذي ليس له تأمين عيني على شيء مؤمن عليه مملوك لمدينه أو وضع شخص الشيء المؤمن عليه تحت الحراسة لم يكسب بذلك حقاً عينياً في هذا الشيء. ولكن يثبت له حق خاص عليه هو حق الحاجز أو حق طالب الحراسة. فإذا تحقق الخطر المؤمن منه فإن حق الدائن الحاجز أو حق طالب الحراسة ينتقل إلى مبلغ التأمين.

الشرط الثالث – أن يعلن هذا الحق الخاص للمؤمن
ويعتبر المؤمن معلناً بحق الدائن بأحد طريقتين
1 – بشهر التأمين العيني القابل للشهر. ويعتبر الشهر إعلاناً كافياً للمؤمن بوجود حق الدائن.
2 – بإعلان المؤمن بحق الدائن ولكن بكتاب موصى عليه. وهذا الطريق للإعلان جائز فيما يشهر من الحقوق. وهو واجب فيما لا يشهر من الحقوق إذ لا يوجد طريق غيره. كما يجوز الإعلان على يد محضر والحجز تحت يد المؤمن. وإذا كان حق الدائن موجوداً قبل إبرام عقد التأمين جاز ذكر هذا الحق في وثيقة التأمين فيكون هذا إعلاناً كافياً للمؤمن.
ويجوز أن يقع إعلان المؤمن سواء بطريق الشهر أو بطريق آخر قبل وقوع الحادث المؤمن منه ويكفي هذا الإعلان فلا ضرورة لتجديده عند وقوع الحادث. ويجوز كذلك أن يقع الإعلان بعد وقوع الحادث المؤمن منه بشرط أن يكون ذلك قبل أن يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمؤمن له.
وهذا الشرط الثالث وهو إعلان المؤمن إنما هو شرط في انتقال حق الدائن إلى مبلغ التأمين ولكنه ليس شرطاً في قيام الدائن بأعمال تحفظية. فيجوز للدائن أن يقوم بهذه الأعمال حتى قبل أن يعلن المؤمن بوجود حقه. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 2 ص1565 وما بعد).