الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 739 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يخلص من هذا النص أن الكتابة ضرورية لإثبات التزام الكفيل. كذلك الكتابة ضرورية لإثبات الوعد بالكفالة ولكنها غير ضرورية لانقضاء الكفالة. لذلك ليست الكفالة بعقد شكلي بل هي عقد رضائي. والكتابة ليست ضروري إلا لإثبات التزام الكفيل حتى لو كان الالتزام المكفول يثبت بالبينة. كذلك الكتابة لازمة لإثبات التزام الكفيل. ويقوم مقام الكتابة مبدأ الثبوت بالكتابة كما يجوز الإثبات بالبينة إذا وجد مانع يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه. كذلك يجوز إثبات الكفالة بالإقرار واليمين وهذا طريقان للإثبات جائزان حيث يجب الاثبات بالكتابة.
والإثبات بالكتابة ضروري فيما بين الكفيل والدائن. أما فيما بين الكفيل والمدين عندما يريد الأول الرجوع على الثاني بعد أن يفي بالالتزام فلا تشترط الكتابة ويخضع الإثبات هنا للقواعد العامة. كذلك الإثبات بالكتابة ليس ضرورياً حتى فيما بين الكفيل والدائن ويجوز الإثبات بالبينة والقرائن إذا كان التزام الكفيل تجارياً.
ويجب أن تكون الكتابة ثابتة التاريخ حتى يجوز الاحتجاج بها على الغير. (الوسيط للسنهوري ج10 ص79).