الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 74 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي

إن سقوط النفقة مترتب على النشوز فإذا زال بأن عادت إلى زوجها في صورة الخروج منه أو دعته يدخل عليها بيتها في صورة منعه استحقت النفقة في المستقبل فقط فلا يعود ما سقط منها بنشوزها سواء كان عودها إلى منزل زوجها وهو مقيم أو مسافر لزوال المانع وإن لم تخرج من بيته ولكن منعته من الاستمتاع بها فلا تكون ناشزة نشوزاً موجباً لسقوط النفقة لأن الظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها.
(شرح الأحكام الشرعية للابياني ص240 – انظر المادة 171 قدري باشا)