Call us now:
الرأي الفقهي
لما كان نص المادة 784 مدني (750 سوري) يبرىء ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطأه من الضمانات فإن الأمر يقتضي بحث المسائل الخمس التالية
1 – الكفلاء الذين يحق لهم التمسك ببراءة ذمتهم
يحق له التمسك ببراءة ذمته كل كفيل شخصي متضامن أو غير متضامن. وحتى لو كان الكفيل متضامناً مع المدين فإنه يستطيع أن يتمسك ببراءة ذمته إذا ارتكب خطأ أضاع عليه التأمينات. فالقانون لا يميز بين الكفيل غير المتضامن والكفيل المتضامن في هذا الصدد.
2 – الأساس الذي تقوم عليه براءة ذمة الكفيل
تبرأ ذمة الكفيل لأن الدائن قد تسبب بخطأه في جعل الكفيل يحل محله في ضماناته مستحيلاً. وقد بات من حق الكفيل أن يحل محل الدائن في هذه الضمانات. فإذا أضاع الدائن هذه الضمانات التي اعتمد عليها الكفيل في كفالته للمدين كان من حق الكفيل أن تبرأ ذمته بقدر ما أضيع من الضمان. ويمكن أن يضاف أيضاً إلى السبب المتقدم سبب آخر هو أن الكفيل من حقه أن يحل محل الدائن في الضمانات التي كانت لهذا الأخير بسبب الخدمة التي يؤديها الكفيل للدائن.
3 – الخطأ الذي يرتكبه الدائن
يجب أن يرتكب الدائن خطأ يترتب عليه إضعاف التأمينات التي له كأن يبرىء ذمة أحد الكفلاء أو أن ينزل عن رهن ترتب لمصلحته أو إهمال تجديد قيد الرهن الرسمي… الخ. ويكون الدائن مسؤولاً إذا هو جعل المدين يضعف من أثر الرهن المترتب على عقار مملوك له فتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضعف المدين من أثر هذا الرهن.
ولا يكون الدائن مسؤولاً عن الخطأ الذي يرتكبه الغير ولا عن الخطأ الذي يرتكبه الكفيل نفسه. ولا يكون مسؤولاً عن الخطأ الذي يرتكبه هو إذا اشترك الكفيل في هذا الخطأ. كما لا يكون مسؤولاً عن الخطأ الذي يرتكبه في إهماله الحصول على ضمان جديد.
4 – الضمانات التي يضيعها الدائن بخطأه
أما الضمانات التي يضيعها الدائن بخطأه هو أن يدخل أي تأمين حتى لو كان تأميناً قانونياً كحقوق الامتياز وحتى لو كان تأميناً قضائياً كحق الاختصاص.
قام خلاف فيما إذا كان يدخل في هذه الضمانات التأمينات التي توجد بعد قيام الكفالة. والرأي الغالب والذي أخذ به التقنين المصري هو أن جميع التأمينات تدخل سواء ما وجد منها عند قيام الكفالة أو ما يوجد منها بعد قيام الكفالة.
5 – الشروط الواجب توفرها لبراءة ذمة الكفيل
وحتى تبرأ ذمة الكفيل يجب عليه أن يثبت أنه قد أصابه ضرر من عمل الدائن وأن يتمسك ببراءة ذمته وألا يكون هناك اتفاق على عدم حلول الكفيل محل الدائن. (الوسيط للسنهوري ج10 ص240 وما بعد).