Call us now:
الرأي الفقهي
المفروض أن هناك تأميناً عينياً على مال للمدين يضمن نفس الدين فيجوز للكفيل المتضامن مع المدين ان يطلب التنفيذ على هذا التأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو وذلك إذا كان قد اعتمد على هذا التأمين العيني بأن كفل المدين والتأمين العيني موجود.
والمقصود بالتأمين مال للمدين عقار أو منقول يكون مرهوناً رهناً رسمياً أو رهناً حيازياً يفي بالدين أو عليه حق اختصاص أو حق امتياز ضماناً للدين.
وظاهر نص المادة 791 مدني لا يشترط أن يكون التأمين العيني مقرراً على مال مملوك للمدين. ولا يشترط في التأمين العيني أن يكون قد خصص لضمان الدين المكفول وحده بل يجوز أن يضمن ديوناً اخرى معه.
وظاهر أن هذه الصورة خاضعة للدفع بالتجريد. وعلى ذلك يجب على الكفيل التمسك بهذه الصورة كما يتمسك بالدفع بالتجريد فلا يحكم القاضي فيها من تلقاء نفسه.
ولا يشترط في هذه الصورة الخاصة من التجريد أن يكون التأمين العيني كافياً للوفاء بالدين كله. فحتى لو لم يكن هذا التأمين كافياً فإنه يجوز للكفيل أن يطلب من الدائن تجريد هذا التأمين العيني واستيفاء جزء من حقه وما بقي من الدين يستوفيه الدائن من الكفيل.
إذن هناك شروط لتطبيق المادة 791 من القانون المدني (757 سوري) يمكن تلخيصها فيما يأتي
1 – أن يكون هناك تأمين عيني قدمه المدين لضمان دينه. ويستوي أن يكون هذا التأمين على عقار أو على منقول مخصصاً لضمان الدين المكفول وحده أو لضمان ديون أخرى معه. ويستوي أن يكون هذا التأمين العيني كافياً للوفاء بالدين أو غير كاف للوفاء به. ويشمل التأمين العيني الرهن الرهن وحق الاختصاص والرهن الحيازي وحق الامتياز ولا يشمل الحق في الحبس.
2 – أن يكون هذا التأمين العيني قد قدمه المدين قبل عقد الكفالة أو معاصراً لها. ولا يصح أن يكون متأخراً عن عقد الكفالة.
3 – أن يكون الكفيل غير متضامن مع المدين وإلا وجب تطبيق أحكام التضامن.
4 – أن يتمسك الكفيل بوجوب تنفيذ الدائن أولاً على المال الذي ترتب عليه التأمين العيني. فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. (الوسيط للسنهوري ج10 ص129 وما بعد).