الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 759 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
حرمان الكفيل المتضامن من حق التجريد
إذا رجع الدائن على الكفيل المتضامن قبل أن يرجع على المدين فليس للكفيل المتضامن ان يدفع رجوع الدائن عليه بوجوب أن يرجع هذا الأخير أولاً على المدين. وهذا الحكم هو من أهم أحكام الكفيل المتضامن. ومن أجل هذا جعل الكفيل متضامناً مع المدين. فالكفيل المتضامن مسؤول عن كل الدين. فالدائن مخير إن شاء رجع على المدين وإن شاء رجع على الكفيل المتضامن. وإذا رجع على أحدهما فإن ذلك لا يمنعه من الرجوع على الآخر وترك الرجوع على الأول. بل للدائن أن يرجع عليهما معاً في وقت واحد سواء كان الرجوع ابتداء أو كان بعد الرجوع على أحدهما.
كذلك يجوز للدائن أن ينفذ بالدين على أموال الكفيل المتضامن مع المدين أولاً ولا يستطيع هذا الأخير أن يتمسك قبل الدائن بحق التجريد وهذه مزية هامة لتضامن الكفيل مع المدين. (الوسيط للسنهوري ج10 ص416 فقرة 56).