الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 760 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
أوجه الدفع التي يحتج بها المدين المتضامن منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 285 مدني.
أما أوجه الدفع التي يحتج بها الكفيل المتضامن مع المدين فنص المادة 794 مدني (760 سوري) على أنه يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع تتعلق بالدين. فالكفيل المتضامن في التقنين المدني الجديد ليس في مركز المدين المتضامن بل يبقى كفيلاً التزامه تابع للالتزام الأصلي. ويتفق هذا الحكم كما تقول المذكرة الإيضاحية مع اتجاه التقنينات الحديثة نحو توسيع حق الكفيل في التمسك بكل الدفوع التي للمدين حتى الشخصية منها. ولما كان للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع تتعلق بالدين ولما كان الكفيل غير المتضامن طبقاً للمادة 872 / 1 مدني له أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين فإن للكفيل المتضامن مع المدين أن يحتج بأوجه الدفع إلى مدى أبعد مما يحتج به المدين المتضامن.
فللكفيل المتضامن مع المدين أن يتمسك ببطلان التزام المدين لعيب في الشكل أو لانعدام الرضاء أو لعدم توفر شروط المحل أو لعدم مشروعية السبب أو لأي سبب آخر من أسباب بطلان الالتزام. وللكفيل المتضامن مع المدين أن يتمسك بإبطال عقد المدين الأصلي لأن التزامه يكون تبعاً لذلك قابلاً للإبطال. ويستطيع الكفيل المتضامن مع المدين أن يتمسك بنقص أهلية المدين الأصلي إلا إذا كان قد كفل هذا المدين بسبب نقص الأهلية. وإذا انقضى التزام المدين الأصلي بسبب غير الوفاء كالتجريد والمقاصة واتحاد الذمة والإبراء والتقادم جاز للكفيل المتضامن مع المدين والتزامه تابع لالتزام المدين الأصلي أن يتمسك هو أيضاً بانقضاء التزامه. وهناك دفوع ترجع إلى مركز الكفيل باعتباره كفيلاً ويستطيع أن يحتج بها الكفيل المتضامن مع المدين دون أن يستطيع المدين المتضامن ذلك. فيستطيع الكفيل المتضامن أن يحتج ببراءة ذمته بقدر ما أضاعه الدائن بخطأه من التأمينات وبتأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات ضد المدين الأصلي وبعدم تقدم الدائن في تفليسة المدين الأصلي. (الوسيط للسنهوري ج10 ص148 وما بعد).