Call us now:
الرأي الفقهي
يرجع الكفيل بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 800 مدني (766 سوري) على المدين بالدعوى الشخصية إذا كانت الكفالة قد عقدت بعلم المدين ورضاه الصريح أو الضمني أو بغير علمه. ويخلص من نصوص الفقرتين 2 و 3 من المادة 800 مدني بأن الكفيل يرجع على المدين في الدعوى الشخصية بما يلي
1 – أصل الدين وفوائده الاتفاقية أو القانونية ما دامت تدخل ضمن الدين المكفول.
2- الفوائد.
3 – المصروفات.
4 – التعويض. وقد أجمع الفقه المصري على جواز رجوع الكفيل بتعويض على المدين وإن كان بعض الفقهاء يشترط فيه سوء نية المدين. (الوسيط للسنهوري ج10 ص159 وما بعد).