الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 77 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
محكمة البداية هي المحكمة ذات الولاية العامة أو الاختصاص الشامل. وبمعنى أن يدخل في اختصاصها كل منازعة مهما كان نوعها ومقدارها ما لم يخرجها للقانون منه بنص صريح أو يعين لها القانون مرجعاً قضائياً خاصاًز على أن بعض الدعاوي يدخل في اختصاص المحاكم البدائية الشامل. بمعنى أن هذه المحاكم تعتبر وحدها ذات اختصاص بنظرها مهما كانت قيمة الشيء المنازع عليه. ومن الدعاوي التي تدخل في اختصاص المحاكم البدائية الشامل 1 – دعوى اكساء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ (المادة 306 وما بعد أصول). 2 – دعاوى الافلاس والصلح الواقي (المادة 62 أصول و756 و607 من قانون التجارة) وهي تختص أيضاً اختصاصاً شاملاً في جميع الدعاوي التي يكون منشؤها القواعد المختصة بالافلاس. 3 – دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب التابعين في أحوالهم الشخصية لأحكام القانون المدني. 4 – جميع الدعاوي المدنية والتجارية والعقارية التي تتجاوز القيمة فيها مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية. 5 – منازعات الضرائب والرسوم إذا كانت متقادمة أو عدم أحقية التكليف وعدم ترتبه أصلاً وابتداء طلب ترقين إشارة التأمين الجبري والحجز الموضوعة على الصحيفة العقارية من قبل الجهات المالية أو الغير.