Call us now:
الرأي الفقهي
للمالك والمتصرف الحق في جميع ما يغله الشيء من ثمار ومنتجات.
1 – أما الثمار فهي كل ما يغله الشيء في فترات معينة منتظمة بحسب إعداده الطبيعي ودون أن يلحقه إتلاف أو نقص محسوس في جوهره. وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم الثمار إلى ثمار طبيعية وثمار صناعية وثمار مدنية.
فالثمار الطبيعية هي ما ينتجه الشيء مباشرة دون عمل إنسان. والثمار الصناعية هي ما يغله الشيء بفعل الإنسان. والثمار المدنية هي الغلة النقدية التي يجنيها المالك أو المتصرف باوقات دورية لقاء تليه عن الانتفاع بالشيء لغيره.
2 – وأما المنتجات فهي ما ينتجه الشيء في فترات غير منتظمة ومع إلحاق إتلاف أو نقص محسوس في جوهره كالأشجار المثمرة إذا اقتطعت والأحجار في المقالع إذا استخرجت وأنقاض الأبنية إذا هدمت.
وللمالك والمتصرف أيضاً الحق في سائر ما يلحق بالشيء أي ما يتحد به اتحاداً تبعياً. والاتحاد على نوعين
1 – الاتحاد الطبيعي هو الذي يحدث بدون عمل الإنسان وإنما بفعل الطبيعة (طمي الأنهار).
2 – الاتحاد الصناعي هو الذي يتم بعمل الإنسان (إشادة بناء أو إحداث غرس في الأرض).
وسواء كان الاتحاد طبيعياً أو صناعياً فالأشياء المتحدة بالعقار تتبع في جميع الأحوال هذا العقار وتعود للمالك أو المتصرف عن طريق هذا الاتحاد الذي يطلق عليه في العرف القانون اسم الالتصاق. (القانون المدني – الحقوق العينية – للدكتور مأمون الكزبري ص258).