Call us now:
الرأي الفقهي
يجد هذا النص أصله في المادتين 17 و 18 من قانون الملكية العقارية رقم 3339 تاريخ 12 / 11 / 1930. حيث قضت المادة 17 بما يلي
المادة 17 – لصاحب حق التصرف في عقار ما أن يجري عليه ما يشاء من أعمال التصرف عدا الوقف.
المادة 18 – كل وقف ينشأ بعد إذاعة هذا القرار على أرض أميرية يعد لغواً وكأن لم يكن.
وكان القانون يقول حق التصرف لا يجوز وقفه.
إلا أن تمييز العقارات الملك عن العقارات الأميرية من هذه الناحية أصبح محصوراً في إنشاء الوقف الخيري. بمعنى أن العقارات الملك وحدها تصلح أن تكون محلاً لمثل هذا الوقف. أما إنشاء الوقف الذري أو المشترك بين الخيري والذري فقد أصبح بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 16 / 5 / 1949 ممنوعاً في كل العقارات الملك والأميرية على لسواء. كما اعتبر تسجيل هذا الوقف في السجل العقاري بعد نشر هذا المرسوم باطلاً. وقد تأيد هذا الحكم بالمادة 1003 من القانون المدني المتضمنة أنه لا يجوز إنشاء وقف إلا لجهة خيرية. (القانون المدني – الحقوق العينية – عبد الجواد السرميني وعبد السلام الترمانيني ج1 ص125).