الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 777 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
هذا النص تطبيق مباشر لما سبق أن قررته المادة 806 مدني من وجوب أن يراعي المالك في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة. وقد خص النص بالذكر المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران. ويمكن إجمالها فيما يسمى بالمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
وهناك قيود أخرى ترد على حق الملكية للمصلحة العامة قررتها القوانين والمراسيم واللوائح. وليس هنا مقام حصر هذه القيود إذ هي تدخل في مباحث القانون الإداري.
الأعمال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة
يتقيد ملاك المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة في إنشاء محل من هذه المحلات أو تشغيله بوجوب الحصول على رخصة من جهة الإدارة تعطى لذلك مقدماً. وتجب الرخصة أيضاً فيما إذا نقل المحل من مكان إلى مكان آخر أو أحدث في المحل تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلاً كلياً يتعلق بالراحة وبالصحة والأمن العام.
وإلى جانب الرخصة سالفة الذكر يجب على كل مالك لأحد هذه المحلات أن يتبع أوامر جهة الإدارة. وللجهة المذكورة الحق في أي وقت أن تقرر ما تراه ضرورياً من الأحكام والإجراءات الخاصة فيما يتعلق بأوضاع المحل الداخلية والآلات المستعملة فيه وكيفية التشغيل والخ..
تركيب الآلات البخارية
وهناك قيود على تركيب الآلات البخارية شبيهة بالقيود التي أسلفناها فيما تقدم. كما أن هناك زراعات ممنوعة على المالك أن يتقيد بها (دخان تنباك إلا بترخيص خاص – زراعة الحشيش الخشخاش والخ..). (الوسيط للسنهوري ج8 الملكية ص643 وما بعد).