الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 780 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يتبين من هذا النص أن الملكية الشائعة تقع على مال معين بالذات يملكه أكثر من شخص واحد. وتتناول هذه الملكة المال الشائع كله غير منقسم. أما حق كل شريك فيقع على حصة شائعة من هذا المال ومن ثم يكون محل حق الشريك هو هذه الحصة الشائعة. فحق الملكية على المال الشائع هو الذي ينقسم حصصياً دون أن ينقسم المال ذاته.
ولما كان ملاك المال الشائع متعددين فلا بد من تعيين حصة كل منهم في هذا المال. وتتعين حصص الملاك في الشيوع عادة عند بدء الشيوع تبعاً لمصدره. وقد لا تتعين الحصص كأن يشتري عدة أشخاص مالاً على الشيوع دون أن يبينوا حصة كل منهم فيما اشتروه فعند ذلك تكون الحصص متساوية ما لم يقم دليل على غير ذلك.
ولا شك في أن الملكية الشائعة هي حق ملكية فهي تشتمل على جميع عناصر الملكية. والملكية الشائعة هي ملكية فردية لا ملكية مشتركة لأن كل شريك في الشيوع يملك ملكية فردية حصته في المال الشائع وينصب حقه مباشرة على هذه الحصة. (الوسيط للسنهوري ج8 حق الملكية ص796).