الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 782 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يخلص من هذا النص ان إدارة المال الشائع هو في الأصل من حق الشركاء في الشيوع مجتمعين لا ينفرد به أحدهم ذلك لأن لكل شريك حقاً في المال الشائع يماثل في طبيعته حقوق الشركاء الآخرين فإذا استقل أحدهم بإدارة المال الشائع كان في هذا اعتداء على حقوق باقي الشركاء. فلا بد إذن من إجماعهم ليقرروا في أي وجه تكون إدارة المال الشائع.هذا هو الأصل. ولكن ترد عليه استثناءات هامة ترجع إلى تعذر الإجماع في أغلب الأحوال. فنظم التقنين المدني هذه المسألة مفصلاً واجه به العقبات العملية التي تحول دون حسن استغلال المال الشائع مراعياً ما عسى أن يتفق عليه الشركاء في شأن إدارة هذا المال. (الوسيط للسنهوري ج8 الملكية ص810).