Call us now:
الرأي الفقهي
يخلص من هذا النص ان إدارة المال الشائع هو في الأصل من حق الشركاء في الشيوع مجتمعين لا ينفرد به أحدهم ذلك لأن لكل شريك حقاً في المال الشائع يماثل في طبيعته حقوق الشركاء الآخرين فإذا استقل أحدهم بإدارة المال الشائع كان في هذا اعتداء على حقوق باقي الشركاء. فلا بد إذن من إجماعهم ليقرروا في أي وجه تكون إدارة المال الشائع.هذا هو الأصل. ولكن ترد عليه استثناءات هامة ترجع إلى تعذر الإجماع في أغلب الأحوال. فنظم التقنين المدني هذه المسألة مفصلاً واجه به العقبات العملية التي تحول دون حسن استغلال المال الشائع مراعياً ما عسى أن يتفق عليه الشركاء في شأن إدارة هذا المال. (الوسيط للسنهوري ج8 الملكية ص810).