الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 786 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
هذا النص ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة. فكل الشركاء في الشيوع ملاك للمال الشائع فتنقسم تكاليف هذا المال عليهم جميعهم كل بقدر حصته فيه. ومن ثم تنقسم على الشركاء كل بقدر حصته نفقات حفظ المال الشائع وهي النفقات التي صرفت في صيانته وترميمه أو تسجيل سنده أو تحويطه بسور أو جني ثماره قبل التلف أو قطع التقادم أو تعيين الحدود أو مصروفات الدعاوى التي رفعت لحفظ المال الشائع أو غير ذلك من نفقات الحفظ. كذلك تنقسم على الشركاء كل بقدر حصته نفقات إدارة المال الشائع والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال كفوائد الديون وأقساطها وكل ذلك ما لم يتفق الشركاء على نسبة أخرى وكذلك ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
والرجوع على الشركاء في الشيوع كل بقدر حصته يكون بدعوى الوكالة أو دعوى الفضالة أو دعوى الإثراء بلا سبب. (الوسيط للسنهوري ج8 ص807 وما بعد).