الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 79 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
شمول اختصاص محاكم الاستئناف
1) – تقبل جميع الأحكام الصادرة عن محاكم البداية بالدرجة البدائية الطعن بها أمام محكمة الاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2) – تقبل الطعن بالاستئناف جميع الأحكام الصادرة عن القاضي الصلحي والتي تتجاوز قيمتها أو البدل فيها ألف ليرة سورية بما فيه
1 – أحكام الحيازة.
2 – أحكام إزالة الشيوع.
3 – أحكام الايجارات – إخلاء – تخمين – الخ… مما يتعلق بقضايا الايجارات.
4 – أحكام محاكم العمل الصادرة وفق أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .
5 – أجر المثل وجميع المنازعات المنصوص عنها في المادة 63 من قانون أصول المحاكمات.
3) – تخضع للطعن بطريق الاستئناف الأحكام الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة سواء صدرت هذه القرارات عن رئيس المحكمة البدائية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة أو صدرت عنها أو عن المحكمة الصلحية في المسائل المستعجلة التي تحدث أثناء نظر الدعوى والتي يخشى عليها من فوات الوقت.
4) – تقبل القرارات الصادرة عن القاضي العقاري الدائم أو المؤقت الطعن بالاستئناف أمام محكمة استئناف المنطقة التي يوجد فيها العقار المنازع عليه المادة 25 من القرار 186 لعام 1926).
5) – القرارات التي تصدر عن لجان تصفية الحقوق المكتسبة على مياه الأملاك العامة تقبل الطعن بالاستئناف أمام محكمة استئناف المنطقة التي تعود إليها هذه اللجان وفقاً لأحكام المادة 24 المعدلة من القرار 320 لعام 1921 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 288 تاريخ 28 / 11 / 1942 .
6) – قرارات وزارات الاسكان والمرافق بوقف أو إلغاء قرارات جهات القطاع التعاوني السكني يطعن فيها أمام محكمة الاستئناف في المحافظة وكذلك الطعن بقرارات مجلس إدارة الجمعية أو الهيئة العامة (المادة 35 من القانون رقم 13 لعام 1981).
7) – قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع في نقابة الأطباء البشريين قابلة للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع (المادة 83 من قانون التنظيم النقابي للأطباء البشريين رقم 31 رقم 16 / 8 / 1981 .
8) – قرارات مجالس الفروع بشأن تقدير أتعاب المهندسين تقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار (المادة 59 من قانون تنظيم مهنة الهندسة رقم 26 تاريخ 22 / 8 / 1981).
9) – قرارات مجالس فروع نقابة المحامين بقضايا الأتعاب قابلة بالاستئناف ضمن المهلة المنصوص عنها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية (المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 تاريخ 21 / 8 / 1981).
10) – الأحكام الصادرة عن لجنة تسريح العمال وفقاً للمادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 .
هذه مجمل الأمور التي تختص محكمة الاستئناف المدنية بالنظر فيها وفق الأصول والقوانين النافذة وبموجب قوانين خاصة وأخرى في القانون العام.