الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 794 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إن دعوى إزالة الشيوع تقام على جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية وفق ما هو مقيد في السجل العقاري ذلك لأن دعوى القسمة لا تقبل التجزئة فلا بد من دعوى كافة الشركاء وجميع أصحاب الحقوةق العينية للحضور في هذه الدعوى فإذا أهملت دعوى أحد الشركاء كانت القسمة قابلة للنقض.
وإذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لا تتوافر فيه الأهلية دعي الوكيل القضائي ليمثل الغائب والولي أو الوصي لتمثيل عديم الأهلية أو ناقصها. أما إذا لم يكن ثمة نائب أصلاً عن هؤلاء فعلى القاضي أن يطلب من المحكمة الشرعية لترسل من ينوب عنهم. (الحقوق العينية الأصلية للدكتور مأمون الكزبري ص360).