Call us now:
الرأي الفقهي
إن دعوى إزالة الشيوع تقام على جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية وفق ما هو مقيد في السجل العقاري ذلك لأن دعوى القسمة لا تقبل التجزئة فلا بد من دعوى كافة الشركاء وجميع أصحاب الحقوةق العينية للحضور في هذه الدعوى فإذا أهملت دعوى أحد الشركاء كانت القسمة قابلة للنقض.
وإذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لا تتوافر فيه الأهلية دعي الوكيل القضائي ليمثل الغائب والولي أو الوصي لتمثيل عديم الأهلية أو ناقصها. أما إذا لم يكن ثمة نائب أصلاً عن هؤلاء فعلى القاضي أن يطلب من المحكمة الشرعية لترسل من ينوب عنهم. (الحقوق العينية الأصلية للدكتور مأمون الكزبري ص360).