Call us now:
الرأي الفقهي
تكون المهايأة زمانية بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته. ولم ينظم القانون المهايأة الزمانية كما نظم مدة المهايأة المكانية فتسري القواعد العامة. ومن ثم يجوز أن يتفق الشركاء على عدد من دورات التناوب في الانتفاع بالمال الشائع كما يشاؤوا بشرط ألا يؤدي هذا الاتفاق إلى إجبارهم على البقاء في الشيوع مدة تزيد على خمس سنين وتنتهي المهايأة الزمانية بانتهاء مدتها ويعين الاتفاق هذه المدة وكيف تنقضي.
ولا تنقلب المهايأة الزمانية إلى قسمة نهائية مهما طالت مدتها. ولم يورد القانون هذا الحكم الاستثنائي بالنسبة إليها لأنه لا يمكن تطبيقه هنا كما أمكن تطبيقه في المهايأة المكانية. فالمهايأة الزمانية تبقي المال الشائع على حالته دون إفراز وإنما تقسم زمن الانتفاع به. فهي لا تهيىء للقسمة النهائية ومن ثم لا يمكن أن تنقلب إليها. (الوسيط للسنهوري ج8 حق الملكية ص810).