Call us now:
الرأي الفقهي
إن موضوع الاستئناس برأي مكتب شؤون الشهداء فأمر ضروري لمعرفة ثروة الشهيد وما له من أموال منقولة وتعويضات قد لا يعرفها القاضي وعلى أساس ذلك تحدد نفقة شهرية لأولاد الشهداء وخاصة وأن القانون في المادة 81 نص على أن للقاضي أن يستأنس برأي الخبراء ومكتب الشهداء يعد بدون شك من أهم الخبراء في هذا الموضوع.
(كتاب الأحوال الشخصية – الجزء الأول – للدكتور عبد الرحمن الصابوني ص313 لعام 1984)