الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 811 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
الأجزاء الشائعة
تعتبر أجزاء شائعة طبقاً للنص أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع. فيدخل إذن ضمن الأجزاء الشائعة ما ذكرته المادة 856 / 1 مدني (المادة 811 سوري) لا على سبيل الحصر فتعداد الأجزاء الشائعة لم يأت على سبيل الحصر فيدخل أيضاً ضمن الأجزاء الشائعة غير السلم مما هو ليس مذكوراً في النص غرفة البواب ومحل سكنه والحديقة أو الحدائق المشتركة وأعالي المداخن وبالجملة كل ما كان معداً للاستعمال المشترك بين الجميع.
على أن الأصل أن تحدد سندات الملك الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة في البناء وتشتمل على تقدير لقيمة الأجزاء المفرزة للاستعانة بها عند توزيع النفقات والتكاليف على الملاك المتعددين وعند تحديد حصة كل مالك في الأجزاء الشائعة. فيجوز أن يذكر الملاك في سندات الملك أجزاء أخرى غير التي ذكرها القانون على أنها أجزاء شائعة. كما يجوز أن يستبعدوا من الشيوع ما ذكر القانون أنه شائع. فالعبرة أولاً بسندات الملك ويأتي بعد ذلك ما نص عليه القانون.
والأجزاء المشتركة التي تقدم بيانها تعتبر مملوكة ملكية شائعة لجميع ملاك الطبقات والشقق. والشيوع هنا إجباري دائم لا يقبل القسمة وحصة كل مالك في هذه الأجزاء تكون بنسبة قيمة الجزء المفرز الذي له في الدار وليس له أن يتصرف فيه هذه الحصة تصرفاً مستقلاً عن التصرف في الجزء المفرز الذي يملكه إذ أن الحصة في الأجزاء الشائعة تابعة تبعية مطلقة للجزء المفرز الذي يملكه المالك وقد أعدت إعداداً كاملاً لخدمة هذا الجزء.
والعبرة في تقدير قيمة الجزء المفرز الذي يملكه المالك وهذه القيمة تحدد حصته في الأجزاء الشائعة وكذلك نصيبه في التكاليف المشتركة بوقت إنشاء الدار وتذكر عادة هذه القيمة في سند التمليك. ومن ثم لا تتغير القيمة بما يمضي من الزمن من وقت إنشاء الدار وما يستتبع ذلك من استهلاك البناء ولا تتغير بالتغيرات الخارجية كإنشاء شارع أما جانب من جوانب الدار أو إلغاء حديقة كانت أمام جانب آخر أو بالتغييرات الداخلية بل تبقى القيمة ثابتة كما كانت وقت إنشاء الدار.