الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 814 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
كل ما يصل العلو بالسفل هو أن للعلو حق القرار على السفل. وحق القرار هذا هو الذي تستمد منه التزامات صاحب السفل نحو صاحب العلو. وأول التزام يستمد من حق القرار هذا هو أن يقوم صاحب السفل بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. وترتيباً على ذلك يكون على مالك السفل إجراء ما يلزم لصيانة السقف والأخشاب الحامل له إذ أنها تعتبر ملكاً له وذلك منعاً لسقوط السقف فيسقط معه العلو. ولا يقتصر الأمر على صيانة السقف وترميمه بل يجب على صاحب السفل أيضاً صيانة جدران السفل وترميمها عند الاقتضاء وبالجملة صيانة جميع أجزاء السفل المملوكة له ملكية مفرزة وترميمها وذلك لمصلحة العلو واحتفاظاً له بحق القرار على السفل. ولكنه لا يلتزم إلا بترميم سفله فلا يلتزم بإجراء ترميمات في العلو نفسه لمنع سقوطه.
وإذا تعدد ملاك السفل كانوا مسؤولين بالتضامم عن هذا الالتزام (استئناف مختلط 9 نوفمبر سنة 1933 مجلة المحاماة 46 ص24).
فإذا قصر صاحب السفل في القيام بالتزامه بحيث يترتب على تقصيره تهديد سلامة العلو جاز لصاحب العلو أن يلجأ إلى القضاء ليلزم صاحب السفل بأن يقوم بالأعمال الضرورية في سفله لمنع العلو من السقوط. ويجوز الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة في ذلك إذا كان إجراء الترميمات أمراً عاجلاً. ويجوز في جميع الأحوال أن يستأذن صاحب العلو القضاء في أن يقوم هو بالترميمات الضرورية في السفل على أن يرجع بما أنفقه في ذلك على صاحب السفل.
ويجوز لصاحب العلو أن يطلب من القاضي أن يأمر ببيع السفل لمن يشتريه ويرممه فيمنع بذلك سقوط العلو. والقاضي يجيب صاحب العلو إلى ما يطلب من ذلك إذا وجد مبرراً لإجابة طلبه.
ويلاحظ أن التزام صاحب السفل بترميم سفله منعاً لسقوط العلو التزام عيني فيستطيع التخلص منه إذا هو تخلى عن ملكية السفل. (الوسيط للسنهوري ج8 حق الملكية ص1010).