الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 815 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يجب التمييز هنا بين ما إذا كان انهدام البناء بخطأ صاحب العلو أو بخطأ غيره. فإن كان بخطأه رجع صاحب السفل عليه بالتعويض الواجب ولم يكن ملزماً بإعادة بناء السفل ولكنه إذا أعاد بناءه فعلاً رجع لصاحب العلو حقه في القرار على السفل بعد أن يكون قد دفع التعويض لصاحب السفل ومن ثم يجوز له أن يبني علوه من جديد مستقراً على السفل.
وإن كان انهدام البناء بغير خطأ صاحب العلو سواء كان الانهدام بخطأ صاحب السفل أو بغير خطأه فإن على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله لأن لصاحب العلو حق القرار عليه فيعيد صاحب العلو بناء علوه مستقراً على السفل بعد أن أعاد صاحبه بناءه. ثم إذا كان هدم البناء بخطأ صاحب السفل وجب على هذا الأخير تعويض صاحب العلو من الضرر الذي يصيبه من جراء هدم علوه ثم إعادة بنائه.
والمفروض طبعاً أن البناء يكون قد وقع بعلوه وسفله بأن يكون السفل قد انهدم فترتب على انهدامه انهدام العلو. أما إذا انهدم العلو وحده فلا شأن لصاحب السفل في انهدام العلو ويرجع صاحب العلو على من يكون قد تسبب في الانهدام.
وإذا كان السفل آيلاً للسقوط دون أن ينهدم فلصاحب العلو أن يستصدر من السلطات الإدارية المختصة أمراً بهدم السفل ثم يطالب بإعادة بنائه على الوجه الذي قدمناه.
وإذا امتنع صاحب السفل عن إعادة بنائه في الأحوال التي يجب عليه فيها ذلك جاز لصاحب العلو إجباره على إعادة البناء ويكون ذلك بأن يختار صاحب العلو أحد أمرين فإما أن يطلب من القاضي أن يأمر ببيع السفل على صاحبه ويكون ثمنه من حق صاحب السفل وعلى المشتري أن يعيد هو بناء السفل فإنه لم يشتره وهو منهدم إلا على هذا الشرط أو أن يطلب صاحب العلو من القاضي أن يأذن له في أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه فإذا أعاد بنائه رجع بما أنفقه على صاحب السفل ويكون له ضماناً لاستيفاء حقه أن يحبس السفل فيه يده. بل يجوز له أيضاً أن يحصل على إذن القاضي في إيجار السفل أو سكناه بأجر المثل استيفاء لحقه.
وقد قضي بأن قصد الشارع من تكليف صاحب السفل بتجديد بنائه هو جعل ذلك البناء صالحاً لحمل العلو بالحالة التي كان عليها قبل السقوط دون تغيير أو زيادة فيها. فلا يجوز لصاحب ركوب من دور أن يطلب من صاحب السفل أن يجدد له بناء يقوى على تحمل ثلاث أو أربع طبقات (استئناف مصر 26 مايو سنة 1931 المحاماة 12 رقم 165ص312). (الوسيط للسنهوري ج8 حق الملكية ص1012 وما بعد).