Call us now:
الرأي الفقهي
يستطيع الاتحاد أن يقرر تأمين البناء الأجزاء المفرزة والأجزاء الشائعة من خطر الحريق ومن أي خطر آخر. كذلك يستطيع أن يؤمن من خطر الحوادث التي تنجم عن المصعد سواء كان تأميناً من المسؤولية أو تأميناً من الأضرار. ويفرض في سبيل ذلك أن يتحمل الأعضاء أقساط التأمين كل بنسبة قيمة ما يملك. والاتحاد يعقد التأمين لمصلحة الأعضاء فكل عضو يكون مستفيداً من هذا التأمين بقدر حصته وهو الذي يستحق مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر المؤمن منه.
ويستطيع الاتحاد كذلك أن يقرر القيام بأعمال أو تعديلات في البناء كله أو بعضه في الطبقات المفرزة أو في الأجزاء الشائعة مما يترتب عليه زيادة في قيمة البناء كله أو بعضه. ويقرر ذلك بالأغلبية العادية محسوبة على أساس قيمة الأنصباء وإن كان النص لم يذكر ذلك صراحة بل اقتصر على القول بأن للاتحاد أن يأذن لأحد الأعضاء في القيام بهذه الأعمال على نفقته. فيستطيع مثلاً أن يقرر بناء طبقة جديدة إذا كانت الطبقات القائمة غير كافية لاستغلال الأرض الواسعة التي أقيم عليها البناء ويقرر في سبيل بناء طبقة جديدة أن يقترض وأن يرهن البناء ضماناً للقرض. وتعتبر الطبقة الجديدة ملكاً شائعاً لجميع ملاك الطبقات يديرها الاتحاد ويشغلها ويسدد من غلتها القرض ثم يقسم الغلة على الأعضاء كل بنسبة حصته في الطبقة الجديدة وله كذلك أن يقرر في مناسبة بناء طبقة جديدة أن يقيم مصعداً في البناء.
فإذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة للقيام بهذه الأعمال الجديدة التي تترتب عليها زيادة قيمة البناء وأراد أحد الملاك أن يقوم بها على نفقته جاز للاتحاد بنفس الأغلبية أن يأذن لهذا المالك في القيام بالعمل على نفقته الخاصة. ويضع الاتحاد لذلك الشروط اللازمة للتثبت من سلامة العمل ومن زيادته في قيمة البناء. وقد يفرض تعويضات أو التزامات أخرى لمصلحة بقية الملاك في ذمة المالك الذي ينفرد بالعمل إذا كان من شأن هذا العمل أن يحرمهم بعض الوقت من الانتفاع ببعض الأجزاء الشائعة في البناء. (الوسيط للسنهوري ج8 حق الملكية ص1033 فقرة 632).