الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 822 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
تكفل النص ببيان أمرين
1 – تحديد أجر المأمور
ويقوم بتحديد هذا الأجر اتحاد الملاك نفسه إذا كان هو الذي اختار المأمور. أو يقوم بتحديده رئيس المحكمة الابتدائية إذا كان هو الذي تولى تعيينه. ويمكن إعادة النظر في الأجر من الجهة التي حددته بالنقص أو الزيادة حسب الحال. ويدخل الأجر ضمن التكاليف التي تنفق على الأجزاء المشتركة للبناء فتضاف إليها وتقسم بين الأعضاء كل بنسبة حصته. ويصح أن يتبرع المأمور بعمله فلا يطلب أجراً عليه وبخاصة إذا كان واحداً من الملاك. وله الرجوع في تبرعه وطلب تحديد أجر له إذا رأى أن الأعمال الموكولة إليه تستغرق من وقته ومن جهده ما يستحق عليه أجراً.

2 – عزل المأمور
وتقول الفقرة الثانية من المادة 867 مدني مصري (822 سوري) أنه يجوز عزل المدير بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة 864 مصري (819 سوري) أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية (النص السوري حدد قاضي الأمور المستعجلة مرجعاً لاتخاذ قرار العزل بدلاً من المحكمة الابتدائية في النص المصري) الكائن في دائرتها العقار بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل.
والعزل يكون إما لإخلال المأمور بالتزاماته إخلالاً واضحاً أو لعدم صلاحيته لما وكل إليه من العمل أو لصيرورته عاجزاً عن القيام بها أو لغير ذلك من الأسباب الجدية.
وكما يجوز عزل المأمور يجوز كذلك أن يتنحى هو نفسه عن القيام بالوكالة المعهودة إليه شأنه في ذلك شأن أي وكيل.
وليس من الضروري أن تكون الجهة التي قامت بتعيينه هي التي تقوم بعزله فقد يختاره الاتحاد ويعزله رئيس المحكمة والعكس صحيح أيضاً. (الوسيط للسنهوري ج8 حق الملكية ص1042 فقرة 638).