الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 825 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
احتفظ مشرع القانون المدني بقاعدة أصلية انتقلت إلينا من العهد العثماني وبمقتضاها لا تكتسب الحقوق العينية العقارية إلا بالتسجيل في السجل العقاري. وقدم هذه القاعدة تحت المادة 825 / 1 قانون مدني بقوله تكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري فالمصدر المباشر المولد للحد هو واقعة القيد في السجل العقاري.
على أن مشرع القانون المدني قد خرج على القاعدة المذكورة في صدد الالتصاق حيث نص على أن حق الملكية وحق التصرف يمكن اكتسابهما بطريق الالتصاق وإن لم يجر تسجيلهما. ومن ثم تكون واقعة الالتصاق لا واقعة القيد هي المصدر المباشر للحق العيني المكتسب عن طريق الالتصاق كما خرج عليها خروجها مؤقتاً في صدد الإرث. والإحالة القطعية والحكم القضائي حين عدها أسباباً ناقلة بذاتها للملكية وإن بقيت من حيث المال خاضعة للتسجيل.
وتنتقل عقارات التركة إلى الوارث وإلى الموصى إليه بمجرد وفاة المؤرث أو الموصي. ولكن هذا الانتقال يبقى مجرداً من آثاره إلى أن يسجل في السجل العقاري. فغلة عقارات التركة مثلاً تعود للوارث أو الموصى إليه منذ تاريخ وفاة المؤرث أو الموصي وله أن يطالب بها ابتداء من هذا التاريخ وكذلك من حق الورثة المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بعقار مؤرثهم ولو قبل تسجيل العقار على أسمائهم.
ولكنه لا يجوز للورثة استصدار حكم قضائي بالقسمة قبل نقل الحصص الموروثة على أسمائهم وكذلك لا يكون لتصرف الوارث بعين العقار تأثير على حقوق الغير قبل تسجيله على اسمه في السجل العقاري.