الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 839 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إذا كان المؤرث قد عين وصياً للتركة فإنه يجب أن يقر القاضي هذا التعيين. ويبدو أنه في حالة تعيين وصي للتركة يتعين على القاضي أن يقرر تصفية التركة تصفية جماعية إذا أن هذه هي إرادة المؤرث بدت من تعيينه وصياً للتركة ولايجوز للورثة أو للدائنين أن يعارضوا في ذلك. ومتى تقررت تصفية التركة تصفية جماعية فإنه يتعين علىالقاضي أن يثبت الوصي الذي عينه المؤرث ويعتبر أنه هو المصفي للتركة ولا يجوز له أن يستبدل به ابتداء شخصاً آخر وإن كان يجوز له أن يعزله.
ويكون لوصي التركة جميع سلطات المصفي وعليه جميع التزاماته. فللوصي كما للمصفي أن يرفض تولي المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليها. وله أن يطلب اجراً عادلاً على قيامه بمهمته. وعليه جميع واجبات المصفي من تسلم أموال التركة وادارتها واتخاذ جميع الاحتياطات المستعجلة بما في ذلك تجهيز الميت والنفقة على من كان يعوله الميت من الورثة وجرد التركة بما لها من حقوق وما عليها من ديون وتسوية ديون التركة وتسليم أموالها للورثة خالصة الديون. ويجوز للقاضي عزل وصي التركة واستبدال غيره به متى وجدت أسباب تبرر ذلك. كما يجوز له ذلك بالنسبة إلى المصفي. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص131).