Call us now:
الرأي الفقهي
على المصفي ان يجرد التركة. وحتى يحصي ما للتركة من حقوق وما عليها من ديون يستطيع أن يلجأ إلى الوسائل التالية
1 – أن يرجع إلى أوراق المؤرث ودفاتره ومذكراته ومستنداته ويستخلص ما يجد فيها من ذكر لحقوق المؤرث أو ديونه معتمداً على ما عسى أن يؤيد ذلك من مستندات يجدها عند المؤرث.
2 – يراجع السجلات العامة وبخاصة مكاتب الشهر ليكشف عن التسجيلات والقيود التي تثقل عقارات التركة فيعرف ما على التركة من ديون مكفولة بتأمينات عينية.
3 – ويرجع إلى الورثة والموصى لهم ليستعلم منهم عما يعرفونه من حقوق للتركة أو ديون عليها ويستوثق مما يقولون في ذلك بالمستندات والأوراق الأخرى إذا أمكن.
وللمصفي ان يلجأ إلى أية وسيلة أخرى يجدها في استطاعته للكشف عما للتركة أو عليها كأن يستعلم من المصارف والشركات ومن دائني التركة ومدينيها الظاهرين ومن شركاء المورث في الأعمال التي كان يقوم بها ومن مستخدميه الخاصين ومن غير أولئك وهؤلاء ممن يستطيعون أن يقدموا له معلومات في هذا الشأن سواء تقدم إليهم في ذلك أو تقدموا هم من تلقاء انفسهم بهذه المعلومات.
ويعد المصفي بعد جرد التركة قائمة تبين ما للتركة من حقوق وما عليها من ديون وتشتمل على تقدير قيمة هذه الأموال. وهذه القائمة تبين حالة التركة مبدئياً. وقد أوجب القانون على المصفي أن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة وضرب له ميعاداً لذلك أربعة أشهر من يوم تعيينه. ويغلب ان يضيق هذا الميعاد بما يستغرقه اعداد القائمة من وقت فلا يستطيع المصفي أن يحصي دائني التركة العاديين ولو على وجه تقريبي الا بعد انقضاء مدة. لذلك قضى القانون بأنه يجوز للمصفي أن يطلب إلى المحكمة مد ميعاد الأربعة أشهر إلى مدى كافية لاعداد القائمة وايداعها والإخطار بها وذلك إذا وجدت ظروف تبرر ذلك. ومتى أعد المصفي قائمة الجرد وجب عليه ايداعها قلم كتاب المحكمة ووجب عليه أيضاً كذلك اخطار كل ذي شأن من وارث وموصى له ودائن للتركة أو مدين لها بكتاب موصى عليه بحصول هذا الايداع حتى يطلع هؤلاء إذا شاؤوا على القائمة في قلم كتاب المحكمة والتقدم بما عسى أن يكون لهم من اعتراضات عليها إلى المحكمة المختصة لتفحص منازعاتهم.
ويجب أن يكون ايداع القائمة وإخطار ذوي الشأن في ميعاد الاربعة اشهر أو في الميعاد الذي حددته المحكمة إن كان أزيد من ذلك. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص154 فقرة 54).