Call us now:
الرأي الفقهي
يلاحظ ان القانون حرم الاستيلاء على شيء من أموال التركة. فمن كان تحت يده شيء من هذه الأموال حتى لو كان دائناً أو موصى له أو وارثاً يجب عليه أن يسلمه للمصفي. فاذا أخفى الذين كانوا يقيمون مع الميت شيئاً من ماله غشاً بنية الاستيلاء عليه وتملكه اعتبروا في حكم المبددين وعوقبوا بعقوبة التبديد. وحتى لو كان من فعل ذلك زوجة الميت أو أولاده إذا أخفوا مثلاً شيئاً من نقود الميت أو أوراقه المالية أو ما يملك من حلي ومجوهرات. وقد قالت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد أما مجرد الاهمال في التبليغ عن أموال التركة أو تعمد عدم التبليغ ما دام غير مصحوب بالاستيلاء على مال التركة فلا يدخل في حكم المادة. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص157).