الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 853 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
في تقدير المصفي لإعسار التركة يكفي أن يقوم احتمال لأن تكون معسرة. فيفرض لذلك أن الديون المتنازع فيها ديون صحيحة حتى يكون في الجانب المأمون. فإذا رأى أن التركة معسرة أو أن هناك احتمالاً لأن تكون معسرة فعليه أن يقف وفاء أي دين ولو لم يقم في شأنه أي نزاع ذلك لأنه إذا تبين نهائياً أن التركة معسرة فإن دائن التركة لا يستطيع الحصول على كل حقه ولا بد ان يكتفي بحصته منه. والمصفي لا يستطيع أن يعرف مقدماً مقدار هذه الحصة فلا بد إذن من أن ينتظر حتى يفصل نهائياً في الديون التي رفعت في شأنها منازعات وعند ذلك يستطيع أن يتثبت من مقدار جميع الديون التي على التركة في صورتها النهائية وفي ذلك الوقت فقط يوفي ديون التركة فيوزع أموالها على دائنيها.
ولما كانت التركة معسرة فإن دائني التركة يتحاصون أموالها ويأخذ كل منهم حصته بنسبة الدين الذي له. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص165).