Call us now:
الرأي الفقهي
لا ينبغي للرجال أن يعلقوا طلاق أزواجهم على شيء لا مساس له بحقوق الزوجية كطلوع الشمس أو مجيء الغد أو محبة العذاب أو بغض التعليم لأن هذا يعد حمقاً وسفاهة عند العقلاء فاللائق بالعاقل أن يعلق طلاق زوجته على شيء بحيث لو أتت به لا يرضاها له كمحادثتها لشخص لا ثقة له به وخروجها من بيته بدون إذنه وذهابها إلى محل فيه شبهة وايذاء أولاده وإسرافها في ماله.
(الابياني ص348 – انظر المواد 251 حتى 259 قدري باشا)