الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 860 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
بعد انجاز تسوية ديون التركة وتنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف يسلم المصفي ما آل إليهم من أموال التركة كل بحسب نصيبه الشرعي في المنقول والعقارات الملك وبحسب نصيبه القانوني في العقارات الاميرية. مع لفت النظر إلى أنه في الحالة التي تكون فيها التركة مشتملة على عقارات أميرية تابعة للارث القانوني وعلى أموال تابعة للارث الشرعي من جهة ثانية يتحمل ورثة كل من هذين النوعين من الأموال تجاه بعضهم ديون التركة بنسبة القيمة المقدرة لكل من النوعين المذكورين. فلو كانت قيمة الأموال المنقولة والعقارات الملك تساوي ضعف قيمة العقارات الاميرية مثلاً. فإن الورثة الشرعيين الذين ستؤول إليهم المنقولات والعقارات الملك يتحملون ثلثي ديون التركة بينما يتحمل أصحاب حق الانتقال الذي ستؤول إليهم العقارات الاميرية ثلث هذه الديون. (القانون المدني – الحقوق العينية – للدكتور مأمون الكزبري ص444 فقرة 416).