Call us now:
الرأي الفقهي
أموال التركة بعد تصفيتها تكون شائعة بين الورثة. ولما كان لايجبر أحد على البقاء في الشيوع الا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الاسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الاجباري. فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب لا بد أن يجاب إلى طلبه ويتعين على المصفي في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة حتى يفرز نصيب الوارث. وتقول المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد إذا لم يوجد مانع من إجابة طلب الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً تولى المصفي تجنيب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة فإن لم يتفقوا جميعاً رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة. ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة ويترتب عليها نفس الأحكام ويترتب على القسمة بوجه خاص ضمان التعرض والاستحقاق ونقص القسمة للغبن. وامتياز المتقاسم. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص179 وما بعد).