الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 866 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
الأوراق العائلية والأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المؤرث كمذكراته وشهاداته وأوسمته وملابسه الرسمية وصوره الفوتوغرافية وما تركه من ذكريات مادية كالأسلحة وأصول المؤلفات والمكتب الذي كان يقعد إليه والقلم الذي كان يكتب فيه وما إلى ذلك. إذا اتفق الورثة على أمر في شأنها نفذ هذا الاتفاق أما إذا لم يتفق الورثة على طريقة تقسيمها تولت المحكمة المختصة بنظر شؤون التصفية البت في شأنها مستلهمة في ذلك العرف وظروف الاسرة والظروف الشخصية للورثة. فقد تأمر ببيعها وتوزيع عينها على الورثة وقد تعطيها لوراث معين هو أليق الورثة باقتنائها بعد استنزال قيمتها في الارث أو دون استنزال إذا تمخضت في عنصرها المعنوي. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص181).