الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 867 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
المستغل الزراعي أو الصناعي أو التجاري الذي يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها كبستان غرست فيه أشجار الفاكهة أو الزهور وكمصنع وكمحل تجاري يراعى فيه هذه الوحدة الاقتصادية فلا يصح تقسيمه وإلا كان في ذلك انتقاص كبير في قيمته. فيعطى المشغل برمته لأقدر الورثة على استغلاله ويستنزل هذا الثمن من نصيب الوارث الذي أعطي له المشغل. فإذا لم يف نصيبه بثمن المشغل ألزم بدفع الفرق. فإذا تساوى وارثان أو أكثر في القدرة على الاستغلال أعطي المشغل لمن يدفع فيه أعلى قيمة حيث لا تقل عن ثمن المثل. وإذا لم يوجد أحد من الورثة تتوافر فيه القدرة على الاستغلال بيع المشغل لأجنبي طبقاً للقواعد المقررة في القسمة ووزع الثمن على كافة الورثة. وإذا لم يوجد في التركة غير المشغل أو كان هو معظم التركة ووجد وارث تتوافر فيه القدرة على استغلاله ورضي بدفع ثمنه أعطي له. ويكتفي باقي الورثة كل بحصته في الثمن بنسبة نصيبه في الارث. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص183).