Call us now:
الرأي الفقهي
يلاحظ أن النص هنا يعرض للديون التي للتركة أي للحقوق الشخصية التي يكون فيها المؤرث دائناً لأجنبي. وهذه الحقوق الشخصية لا تدخل في الشيوع مع أموال التركة الشائعة بل هي تنقسم بمجرد وفاة المورث على الورثة كل بنسبة حصته في الميراث. فإذا وقع كل الحق الشخصي عند القسمة في نصيب أحد الورثة فإنما يكون ذلك فيما بين الورثة وحدهم. أما بالنسبة إلى المدين بهذا الحق فإنه بموت المؤرث يصبح مديناً لكل وارث بمقدار حصته. ويجب أن يحول باقي الورثة حصصهم للوارث الذي وقع في نصيبه الحق عن طريق حوالة الحق ولكن هؤلاء الورثة لا يضمنون للوارث الذي اختص بالحق وحده اعسار المدين بعد القسمة إلا إذا وجد اتفاق يقضي بذلك. فالورثة يضمنون يسار المدين عند القسمة دون حاجة إلى اتفاق خاص على ذلك. أما إذا أريد ضمان يسار المدين عند حلول الدين فهذا يقتضي اتفاقاً خاصاً. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص184).