الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 872 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
فيما يتعلق بعدم تناول القسمة لكل الورثة فإن هذا النص يسري فيما إذا مات قبل وفاة المؤرث واحد أو أكثر من الورثة الذين دخلوا القسمة. فإذا نقص الورثة الذين دخلوا القسمة بأن مات احدهم قبل وفاة المؤرث ولم تتغير انصباء الباقي بعد هذا الموت فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة لبقية الورثة بنسبة حصة كل منهم في الميراث وإن حجب أحد منهم بوارث وجد بعد القسمة وتغيرت الانصباء بهذا الحجب بطلب القسمة. وهناك فرض ثاني هو أن يزيد الورثة عما كانوا عليه وقت الوصية بالقسمة سواء دخل كل الورثة الموجودين وقت الوصية القسمة أو دخل بعضهم فقط. وفي هذا الفرض تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي وفيما يتعلق بالورثة إذا زادوا وقت الميراث عما كانوا وقت الوصية فإن القسمة تصبح باطلة وذلك لأن انصباء الورثة قد تغيرت وقت الموت عما كانت وقت الوصية بالقسمة بسبب من استجد من الورثة. بقي الفرض الأخير وهو أن يدخل بعض الورثة دون البعض في القسمة ويبقى الورثة وقت الموت كما كانوا وقت الوصية بالقسمة. وفي هذا الفرض تبقى قسمة المؤرث صحيحة إذ يكون المؤرث قد أفرز نصيب بعض الورثة دون بعض ولم تتغير انصباء الورثة وقت الموت عما كانت عليه وقت الوصية بالقسمة. وهذا جائز طبقاً لصريح نص المادة 908 مدني والمادة 13 من قانون الوصية. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص189 وما بعد).