الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 88 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
قصد بهذا النص رعاية جانب المؤمن عليهم بجعل القضاء المختص على مقربة منهم أو من أموالهم التي أمنو عليها وفي هذا الاستثناء تيسير لمقتضيات العدالة. وسري هذا النص والحكم بالنسبة للدعوى بطلب قيمة التأمين فقط أما غير ذلك من الدعاوي التي تنشأ عن التأمين أو تتعلق به فلا تخضع لحكم هذا الاستثناء وإنما تجري عليها القاعدة العامة ومستثنياتها الأخرى.
ويلاحظ أن إعطاء المؤمن الحق في رفع الدعوى أمام موطنه أو موطن المال المؤمن عليه لا يحرمه حقه في الالتجاء الى رفع الدعوى أمام المحكمة التي بها مقر الشركة أو محكمة موطن المدعىعليه.
وكثيراً ما تتضمن بوليصة التأمين تحديد محكمة معينة تختص بنظر كل الدعاوي التي تنشأ بمناسبة التأمين وهي في العادة المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة شركة التأمين وتحدد في البوليصة بالاسم حتى لا يختلف الرأي في تحديدها فإن هذا الشرط يكون نافذاً وساري المفعول على الطرفين.
كما يلاحظ أن هذا النص لا يحرم المدعي من رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه طبقاً للقواعد العامة.