الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 880 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
التحول هو اقتطاع جزء معروف من أرض المالك إلى أرض أسفل منها أو مقابلة لها. وأكثر ما يحصل التحول بالأشجار إذ تقتلعها المياه من أمكنتها أو تجرفها إلى الأراضي الواطئة.
والتحول يشترط فيه
1 – أن يتناول جزءاً من الأرض ذا أهمية ومن الممكن معرفته.
2 – أن يحصل بفعل الطبيعة لا بفعل الإنسان.
فإذا توافرت هذه الشروط حق لصاحب الارض المتحولة أن يطالب بها في خلال مدة سنة تبدأ من تاريخ زوال الحاث الذي سبب التحول لا من تاريخ اليوم الذي بدأ حصول التحول فيه.
بقي علينا معرفة ما إذا كان يجوز لصاحب الأرض المتحولة أن يطالب بها بعد مضي السنة فيما إذا لم يضع صاحب الأرض السفلى يده عليها. إن القانون المدني الفرنسي يجيز له ذلك (المادة 559 منه). أما المادة 880 من القانون المدني السوري فقد تكتمت عن هذه الناحية الأمر الذي يحمل على ترجيح عدم الجواز باعتبار أن المدة الممنوحة لصاحب الأرض المتحولة هي من نوع مدد الاسقاط. وإن مدد الاسقاط لا تنقطع ولا تتوقف بسبب من الأسباب. (القانون المدني – الحقوق العينية للدكتور مأمون الكزبري ص412).