الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 881 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
المقصود بالجزر هنا الجزر التي تتكون داخل الأنهر والبحيرات إثر انخفاض مستوى النهر أو البحيرة بصورة دائمة أما لأراضي التي تجرفها المياه إلى وسط النهر فتبقى ملكاً لأصحابها وتطبق عليها أحكام التحول المنصوص عليه في المادة 880 مدني.
ثم يجب الانتباه إلى أن الطمي الذي يتكون داخل مجرى الأنهر يعتبر جزءاً من أراضي الدولة الخاصة بينما الطمي المتجمع على الأرض المجاورة لمجرى ماء يكون ملكاً للدولة على الاطلاق. (القانون المدني – الحقوق العينية للدكتور مأمون الكزبري ص413).