Call us now:
الرأي الفقهي
يخلص من هذا النص أن الملكية في المنقول والعقار على السواء تنتقل بالعقد على أن يرد العقد على عين معينة بالذات مملوكة للمتصرف ونقل الملكية في المنقول بالعقد الظاهر. ويحيل النص في انتقال الملكية بالعقد إلى المادة 204 مدني (مادة 205 سوري) وهي تنص على أن الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل. فنقل الملكية إذن يسبقه التزام بنقل الملكية وهذا الالتزام يتم تنفيذه من تلقاء نفسه مع مراعاة التسجيل في السجل العقاري فتنتقل الملكية عن طريق تنفيذ هذا الالتزام.
وليس كل عقد يكسب الملكية أو يكشف عن كسبها. والعقود المسماة المكسبة للملكية هي البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض وأهم هذه العقود جميعاً هو عقد البيع. والعقود المسماة التي تكشف عن كسب الملكية هي الصلح والقسمة.
(الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص331 وما بعد).