Call us now:
الراي الفقهي
ينعقد الوعد بالبيع بإيجاب الواعد وقبول الموعود له. على أن الوعد بالبيع لا يكون صحيحاً إلا إذا تم الاتفاق بين المتعاقدين على ثلاثة أمور
أولاً – على الشيء الموعود به.
ثانياً – على ثمن المبيع.
ثالثاً – على المهلة التي يجوز خلالها للشخص الموعود إظهار رغبته في الشراء شرط أن لا تتجاوز هذه المهلة خمس عشرة سنة. وإذا اتفق الطرفان على مهلة أكثر من ذلك فيكون الوعد صحيحاً إنما لا يكون له مفعول أكثر من خمس عشرة سنة.
وكل هذه الأمور يجب تعيينها في العقد تحت طائلة البطلان. وعلى هذا قرر القضاء إن عدم تعيين الثمن والمهلة في الوعد بالبيع العقاري يجعل الوعد باطلاً وغير ملزم بفرض ثبوته (محكمة الاستئناف اللبنانية – الغرفة الثالث – قرار 71 تاريخ 28 / 3 / 1946 – النشرة القضائية اللبنانية – السنة الثانية ج6 ص273).
وقد ينعقد الوعد لمصلحة شخص معين كما يجوز أن ينعقد للأمر. ولكن لا يجوز أن يحرر سند الوعد بالبيع لحامله.
وفي حالة تحرير سند الوعد بالبيع للأمر يجوز نقل الوعد بالبيع بتظهير السند. ولكن يشترط لصحة التظهير
أولاً – أن يشتمل على التاريخ مكتوباً بجميع حروفه.
ثانياً – أن يشتمل على توقيع المتنازل.
ثالثاً – أن يجري تصديق هذا التوقيع من قبل الكاتب بالعدل.
رابعاً – أن يجري هذا التظهير في السجل العقاري. (القانون المدني – الحقوق العينية – للدكتور مأمون الكزبري ص501).